responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26

4. الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية

و الفرق بين المسألة الأصولية و القاعدة الفقهية هو أنّ المسألة الأصولية في طول الحكم الأولي الفقهي للأفعال، و ناظرة للتنجيز والتعذير بالإضافة إليه، بخلاف المسألة الفقهية فإنها متضمنة متن الحكم الفقهي على الأفعال.

التقريب الأول لتصنيف القطع في علم الأصول

بل إنّ مهمة الأصول لا تقف عند تحديد الموقف الشرعي النظري والعملي، و إنما تتعداه لتحديد الموقف العقلي، ومن ثمّ تجد الأعلام بحثوا في الأصول العملية العقلية، و الدليل العقلي المستقل وغير المستقل، و أحكام الإمتثال العقلية من الإجزاء و وجوب الموافقة القطعية، و ما ذاك إلّا لعمومية الغرض وشموله لمطلق التنجيز والتعذير، الشرعي والعقلي، مع الواسطة وبلا واسطة.

و تحجيمُ الغرض وتحديده بخصوص استنباط الحكم الشرعي، وبالتالي خروج الكثير من مسائل الأصول من ماهية علم الأصول، فيكون البحث عنها فيه استطرادياً، بلا مبرّر.

و هذا التقريب وجيه ويمكن اعتباره التقريب الأوّل لتصنيف القطع في علم الأصول.

التقريب الثاني لتصنيف القطع في علم الأصول

سيأتي أنّ المختار عدم ملازمة القطع لليقين و أنه أعم منه، و أنّ القطع في غير حالات اليقين حجّيته ليست ذاتية تكوينية، و إنما جعلية عقلائية كالظن، ومعه لابدّ من البحث عن أنّ هذه الحجّية ممضاة شرعاً أو لا، من دون فرق بين كون القطع قطعاً بالحكم

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست