responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 248

بالصور الذهنية لا بالوجود الخارجي، ومن ثمّ يبقى المتعلّق متعدداً وإن تصادقا خارجاً، وعلى هذا الأساس إنتهى إلى جواز إجتماع الأمر والنهي حتّى لو كان التركيب في الخارج اتحادياً. كذا في موضوع الأمر والنهي هو الصورة الذهنية ولا يتعدّى إلى الأفراد الخارجية، ومن ثمّ لا فعلية خارجية منحلّة لتقومها بخارجية الموضوع وموضوعية الخارج. وقد عرفت أنّ موضوع الحكم ليس هو الخارج، فليس هناك حكم إلّا الإنشائي، وغاية ما يحصل عند تحقّق الموضوع هو تولّد نسبة بين المأمور وبين الإعتبار الكلّي.

ونظير هذا الفهم ما ذكره الآخوند في علاج إشكالية الشرط المتأخّر؛ حيث صوّر الشرط ذهنياً، ومن ثمّ فهو مقارن دائماً، والخارج ليس شرطاً.

ومعه سيقع في إشكالية تصوير الحكم الفعلي المنحلّ الذي يقبله. ومن ثمّ أشكل عليه البعض بأنّ ما ذكره علاج لمشكلة الشرط المتأخّر على صعيد الحكم الإنشائي لا على صعيد الفعلية. [1]

ملاحظات على العراقي

ويلاحظ على إنكار الشيخ العراقي:

1. إنه اعترف بتولّد نسبة اعتبارية عند تحقّق الموضوع، وهو اقرار بفكرة الإنحلال.

2. إنّ الخطاب شامل وموجّه للمكلّف قبل تولّد النسبة الخاصة؛ فإذا كان يقصد من النسبة المتولّدة هي النسبة بين الكلّي والمكلّف فهي موجودة من قبل، وإن كان يقصد تحقّق وتولّد النسبة بين المكلّف وبين الخطاب الفعلي الجزئي لا الكلّي فهو دليل وجود


[1] . [س] المشكلة في الشرط المتأخّر في الحكم الفعلي وقيود الوجوب ولا مشكلة على صعيد الحكم الإنشائي كي يقال أنّه حل لمشكلة الإنشائي دون الفعلي.

[ج] نعم، لا مشكلة في الإنشائي في نفسه، والعقدة في الفعلي، ولكن قد يتوهّم في الإنشائي أيضا بسبب أنّ إمتناع الفعلي يسبب إمتناع الإنشائي، وحينها يكون حلّ الآخوند حلًا للإنشائي.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست