responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247

ومنها: إستكشاف الملاك كما بيّنه الشيخ العراقي [ولوّح به الآخوند] فإنّ الحكم الإنشائي يكشف عن وجود الملاك في ظرف تحقّق قيود الحكم، وإلّا لما أنشئ الحكم ولما أقدم المولى على هذا الفعل، فلا حاجة لتصوير الفعلية في إثبات وجود الملاك. وحينئذ أمكن تصحيح العمل مع عدم فعلية الحكم التامة، ولكن على شرط الفعلية الناقصة وتحقّق قيود الموضوع. [1]

ثالثاً: إنكار مرحلة الفعلية

ينتقل الحكم من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الفعلية، من مرحلة الكلّية إلى مرحلة الجزئية عند تحقّق قيود معينة. وقد ألفت إلى ذلك الشيخ العراقي وآخرون إلّا أنّ الشيخ العراقي في بعض كلماته والشهيد الصدر أنكرا وجود مرحلة الفعلية في الحكم، وإنّ الوجود الإعتباري الكلّي [المُنشأ] لا يكون مولَّداً لاعتبارات جزئية اخرى، وإنما كلّ ما يحصل عند توفّر القيود وانوجاد الموضوع هو تولّد نسبة اعتبارية بين الشخص وبين ذلك الإعتبار الكلّي لا أنه يتولّد من الإعتبار الكلّي طفل صغير وهو الوجوب الجزئي المنحلّ من الوجوب الكلّي.

استدلال العراقي على إنكاره لمرحلة الفعلية

وقد استدلّ الشيخ العراقي على ذلك: بأنّ الأمر والنهي يتعلّقان


[1] . [س] على هذا أصبح الكاشف عن الملاك الحكم الفعلي الناقص فهو ثمرة له لا الإنشائي، بعد أن كانت صحّة العمل متقوّمة بوجدانه الملاك، ووجدانه متقوّم بتحقّق قيود الإتصاف.

[ج] صحيح. ولكن تنزلًا وجدلًا يمكن إفحام الطرف الآخر بكاشفية الإنشائي وذلك: لأنّ مثل الميرزا النائيني أرجع جلّ القيود للفعلية الناقصة مع تقسميه لها بين ما كان قيد إتصاف وما ليس كذلك. ففي حالة وجود الحكم الإنشائي مع قيود الإتصاف، وفقدان القيود الاخرى لم يصحّح العمل لعدم الفعلية الناقصة فعدم الدليل على وجدان الملاك. حينئذ يمكن إثبات الملاك له من خلال الإنشائي والفعلي المقدّر الذي يقبله على شرط أن تكون قيود الإتصاف متحقّقة وإن لم يكن هناك حكم فعلي حسب تصوّره.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست