responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241

4. قبوله للتزاحم الملاكي والإمتثالي بعد قبوله للحكم الإقتضائي وتحديده.

5. إنّ الملاك يستكشف من الحكم الإنشائي، وحينئذ لا مشكلة في إستكشافه مع سقوط الفعلية من أساسها، وهو الصحيح خلافاً للآخوند الذي يحصر إستكشافه بالفعلية الناقصة.

6. مرحلة الفاعلية الناقصة وما بعد مراحل عقلية للحكم الشرعي.

النظرية الرابعة: نظرية الشيخ الإصفهاني

ويظهر من بعض كلماته أنّ للحكم مرحلتين:

الأولى: الفعلي المقدّر بالمعنى الذي ذكره الميرزا النائيني.

الثانية: الفعلي الخارجي وهو المنجَّز.

وقد أنكر (قدس سره) فكرة الحكم الإنشائي، بل برهن على استحالتها بأنّ حقيقة الحكم إنشاء ما يمكن أن يكون داعياً بالفعل. والإنشائي بالمعنى الذي ذكره الآخوند لا تتوفّر فيه هذه الخصوصية، بل لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الفعلية حينئذ؛ لأنّ المنشأ يأخذ أطواراً ومراتب بحسب داعي الإنشاء. فإذا كان المنشأ بداعى ما يمكن أن يكون داعياً بالإمكان [كما هو الحكم الإنشائي] لما وصل حينئذ إلى الفعلية لعدم إمكان تخلّف المنشأ عن داعي الإنشاء، نظير ما لو انشئ بداعي الإستفهام فإنه لا ينقلب إلى دعاء. فلابدّ من تقييده بالفعل كي تتعقل فعليته، ولكنّه في هذه الحالة تستحيل إنشائيته.

ومن ثمّ انتهى (قدس سره) إلى إستحالة الواجب المعلّق لعدم كون باعثية الحكم فعلية وإنما بالإمكان.

وأمّا الفعلي المقدّر فلا يواجه مشكلة الإنشائي؛ لأنّ المنشأ هو الداعوية الفعلية، ولكن رتّب الحكم على موضوع لم يتحقّق بعد فهو مقدّر، فكان الحكم مقدّراً أيضاً. فهو فعلي من ناحية الداعي، ولكنّه مقدّر من ناحية الموضوع الذي هو بمثابة العلّة المادية له.

وأمّا دمجه بين الفعلية التامة الخارجية والتنجيز فلأنه مع عدم

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست