responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232

وما يثار ضدّ البحوث العقلية وإلغاء دورها من وقوع الخطأ فيها غير مقبول، بعد أن كانت هذه البحوث تمنح الباحث قدرة ورياضة ولياقة تؤهّله للوصول إلى حاقّ المعاني [التي جاء بها الشرع] وهضمها واستيعاب أسرارها.

وما ذكر من الخطأ صحيح، وهو ينبّه إلى ضرورة الإستفادة والتمسك بالنص الذي يؤمّن له لا أقلّ منجّزية ومعذّرية، بل يؤمّن له في كثير من الأحيان علماً صحيحاً لسلامة المقدّمات.

الوجه الخامس:

إنّ الأدلّة المثبتة لحجّية العقل تخصّ العقل البديهي والذي منه صورة القياس حتّى في النظري على إعتبار أنّ إنتاج الشكل الأوّل بديهي.

و أمّا في النظريات فَمَنْهيّ عن إعمال العقل فيها بالإعتماد على المواد العقلية وَحدَها، بل لابدّ من مراعاة وديمومة إستنطاق الوحي كي يحصل العلم فيها أو المعذرية لا أقلّ عند الخطأ.

فإنّ المواد العقلية النظرية وإن كانت في كثير من الأحيان تستجلي في الذهن بصورة قطع إلّا أنها في واقعها مواد لا تنتج إلّا الظن، كما أنّ تمحيص المادة الظنية عن العقلية وإن كان بطريقة التحليل والتركيب كما أشير إليه في علم المنطق.

ولكنّه لا يكفي بل لابدّ من الإستعانة بالوحي كي تتكامل العملية الفكرية.

الوجه السادس:

أشار العلّامة الطباطبائي في الميزان [1] إلى أنّ تمسّك العامّة بالكتاب وترك العترة في واقعه ترك للكتاب أيضاً؛ لأنهما بحديث الثقلين لا يفترقان. فالتفرقة بينهما وإن كانت صورة كذلك، إلّا أنها في الواقع افتراق وابتعاد واهمال الشخص لهما. كذلك العكس فإنّ التمسك بالعترة وإهمال الكتاب كما يظهر من بعض المحدّثين هو في الحقيقة ترك للعترة أيضاً؛ فعدم افتراقهما يعني أنّ محكم كلّ منهما يرفع متشابه كلّ منهما.


[1] . الميزان في تفسير القرآن، ج 3، آية 15- 19 من سورة المائدة.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست