responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167

والكلام يقع في أمور:

1. المراد من القطع

هل يراد من القطع الحجّةِ الإذعانُ، أو الإدراكُ والإنكشاف، أو أسبابُ الإدراك و مقدّماته [الصغرى والكبرى]؟

وعلى الثاني؛ هل يراد منه خصوص اليقين أو ما يعمّ الجهل المركب والظن المتآخم للعلم أيضاً؟

الحقّ أنّ القطع الحجّة هو الأسباب والمقدّمات، لا الإدراك الناتج منها فضلًا عن الإذعان. وهذا هو إصطلاح القرآن أيضاً ومتبنّى كلّ علماء الأصول، وإن تسامحوا في التعبير و أوهموا أنّ موضوع الحجّة هو الإدراك أو الإذعان.

والتغاير بين العناوين الثلاثة واضح؛ فإنّ «المقدّمات» عبارة عن الدليل ومجموعة المعلومات التي يستفيد منها العقل للوصول إلى المطلوب، وهي بين بديهية أو نظرية قد وصل إليها العقل في مرحلة سابقة. والفعل الذي يقوم به الفكر في هذه المقدّمات يسمّى الفحص وحركة الفكر.

و «الإدراك» عبارة عن العلم واليقين بالنتيجة المعلول للمقدّمات وهو عمل إدراكي.

و «الإذعان» عبارة عن فعل جانحي يطرأ على الإدراك تقوم به النفس عقيب الإدراك، المصطلح عليه في كلّماتهم بالحكم والدمج والإعتقاد والايمان والجزم.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست