responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 168

و «القطع» عنوان يقصد منه الإذعان في بعض درجاته، و «الإطمئنان» عنوان للإذعان بدرجة أخفّ، و «الشك» درجة من الإذعان ثالثة.

وعلاقة المقدّمات مع إدراك المطلوب كعلاقة الإدراك مع الإذعان، أي إنها بنحو المقتضي لا العلّة التّامة، فربما تتوفّر المقدّمات الصحيحة صورة ومادة ولا يحصل للنفس إدراك النتيجة بسبب وجود مانع من ذلك كالوسواس وبعض الأخلاق الرديئة.

كما أنّ هناك تناسباً طردياً بين هذه الثلاثة في النفوس السليمة، فاليقين يولّد إذعاناً من نمط خاص وهو القطع، والظن المتآخم للعلم يولّد إذعاناً مناسباً له وهو الإطمئنان، والظن يولّد درجة إذعانية أخف من الإطمينان وهكذا.

نعم مع إضطراب النفس يفقد هذا التناسب، فتجد أنّ هناك من يملك اليقين ولكن مع إذعان هزيل، وآخر يحتمل مع إذعان قطعي، كما ينقل عن الفخر الرازي أنه مات وهو شاك بالتوحيد مع علمه ويقينه به. كذا قد تخطأ النفس أحياناً في عملية التناسب فتجعل القطع ناتجاً من إحتمال أو ظن، أو تشك مع علم ويقين.

إطلاق الحجّة في ساحات مختلفة

و المناطقة أطلقوا الحجّة على القياس لا على الإدراك الناتج منه ولا على الإذعان. وفي الإصطلاح الشرعي اطلق على المقدّمات أنها علم، هدى، نور، حجّة. كذا في الإصطلاح الأصولي فإنّ وجوب المتابعة والجرى [المعنى الثاني] إنما هو بلحاظ المقدّمات. كذا التنجّز وإستحقاق العقوبة فإنها على المقدّمات التي من شأنها الايصال إلى المطلوب والعلم به، بدليل أنّ من توفّرت لديه هذه المقدّمات ولم يعلم بالحكم الشرعي فلم يعمل، إستحقّ العقوبة على المخالفة، فإنّ العقل يرى أنّ الحكم واصل من خلال تحقّق سببه وبالتالي لا مبرّر لمخالفته.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست