نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 164
يعني قبح المخالفة وتقبيح المعاقب [1]، وتقبيح اللّه عقابه، وتحسينه ثوابه، كما ذكر الشيخ المظفر وإن إختلفنا معه في الدليل وسيأتي.
وبهذا ينتهي الحديث حول محمول القطع، أي حجّيته بتفسيراتها الثلاثة.
[1] . [س] ذكرتم إنّ إستحقاق العقوبة يعني قبح المخالفة، وهو ضدّ حسن الطاعة فكيف كانا حكمين، وفي تصوري أنّه حكم واحد ذو مرتبتين؟
[ج] ليس قبح المخالفة حكماً مبايناً للحكم الواقعي العقلي [وجوب الطاعة] ناشئاً من ملاك آخر، وإنّما ملاكه التّحفظ على الواقع، فهو إشتداد ملاك وجوب الطاعة. وبعبارة اخرى: إستحقاق العقوبة عبارة عن وجوب الطاعة الملتفت إليه، فهو يقوي الحكم الواقعي.
[س] أ ليس هذا يعني أنّ وجوب الطاعة بمرتبتيه مرتبط بالأثر الاخروي، وأمّا الآثار الوضعية الدنيوية [كمال ونقص الأفعال] فلا تتّصف بوجوب الطاعة واستحقاق العقوبة، وعلم الأصول لا يبحث عن حكمها العقلي؟
[ج] نعم، هما حكمان مرتبطان بالغاية النهائية وهي الكمال الاخروي، والدنيوي غاية متوسطة آلية غيرية، وقد أشرنا إلى آلية التوصلي للتعبدي وآليته للمعرفة وآليتها للكمال الاخروي (القرب).
[س] إنّ هذا يعني أنّ الإنسان لا تتولّد إرادته إلّا من الغاية النهائية لا من كلّ غاية.
[ج] نعم، ولكن الغاية النهائية للتشريع. وأمّا كلّ حكم وفعل على حدة فتنبعث الإرادة من كمال الفعل الخاص.
[س] في التشريعات البشرية ليس فيها كمال اخروي فكيف تتولّد الإرادة؟
[ج] ولكن فيها غاية نهائية وهي الكمال الدنيوي كالسعادة والحرية.
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 164