responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160

آية النفر وهذا التخويل ظاهر في التأبيد، وأنه حكم ولوي بقرينة قوله تعالى: (آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) [1] والإذن قرينة كون الحكم ولوياً.

وبتعبير آخر: إنه لا تلازم بين الحكم الولوي وعدم الثبات، بمعنى أنّ الظرفية والإنقطاع ليس مقوّماً له، ومن ثمّ يمكن أن يكون دائماً ومؤبّداً ومعه لابدّ في تشخيص أحد القسمين من مراجعة كلّ حالة ودراستها بشكل مستقل لمعرفة أنّ الحكم فيها دائم أو موقت.

وقد يقال:

1. إنّكم ذكرتم موازين ومقاييس، على أساسها يتمّ الحكم الولوي، فأيّ ميزان يعتمد الولوي الثابت من هذه الموازين الثلاثة أو يعتمد ميزاناً رابعاً؟

2. إنّ الولوي المؤبّد الثابت هل يمكن نقضه أو لا يمكن؟

3. هل بالإمكان أن نضع فرقاً بين التشريعي بقسميه والولوي بقسميه من خلال جهة القضية المركبة من عقد الوضع والحمل أولا؟

والجواب عن الفقرة الأولى والثانية: إنه بشكل عام يبقى الولوي والثابت أضيق دائرة من التشريعي الثابت، فإنّ نصب الامام (ع) يفهم منه النيابة مادامت الحكومة الحاكمة جائرة وليست حكومة المعصوم أو نائبه، ومن ثمّ لا يقبل النقض في هذه الدائرة، ولكن لا بمعنى أنّ الولي والحاكم اللاحق لا صلاحية له وإنما بمعنى أنّ إرادته ليست جزافية ولا موضوعاً لحكم جديد فلا يحكم بحكم جديد.

والجواب عن الفقرة الثالثة: فبعد الإلتفات إلى أنّ الفرق لا ينحصر في جانب واحد وهو الجهة وإنما متنوع في الميزان، وحيثية الحاكم [جهة الصدور]، والإذن وعدمه، وكلّية وجزئية الإعتبار و غير ذلك فإنّ:

جهة القضية المشتملة على الحكم التشريعي الثابت هي الضرورة الذاتية؛


[1] . يونس/ 59

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست