responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161

وجهة القضية المشتملة على الحكم الولوي الثابت هي مطلقة عامة؛

وجهة القضية المشتملة على الحكم التشريعي المتوسط بقسميه أيضاً مطلقة عامة؛

وجهة القضية المشتملة على الحكم الولوي المتغيّر الخارجية.

*

الحكم الواقعي والظاهري في الحكم العقلي

الأحكام العقلية العملية كالأحكام الشرعية تنقسم إلى واقعي وظاهري؛ ويقصد من الواقعي منها إدراك العقل لحسن الفعل وكماله من دون أن يقيّد بعلم وإحراز الفاعل وعدم علمه، وإنما صرف الفعل معدّ للكمال أو النقص وغالب الأحكام العقلية من هذا النوع، مثل حسن العدل وقبح الظلم.

ويقصد من الظاهري منها ما أدرك العقل حسن فعل أو قبحه، ولكنّه ليس في الفعل في نفسه وإنما بلحاظ الأحكام الواقعية والتحفّظ عليها، مثل إدراك العقل وجوبَ الإحتياط ودفع الضرر المحتمل.

إذا إتضح هذا نقول:

إنّ وجوب المتابعة محمول وحكم يختلف عن إستحقاق العقوبة وإن إشتركا في أنهما تكوينيان لا إعتباريان؛ فإنّ وجوب المتابعة يعني وجوب الطاعة، ومن ثمّ فهو حكم المقطوع به لا القطع إذا كان ممّا يجب طاعته ومتابعته، وإلّا لم يجب حتّى مع القطع كما في المستحب، وهذا يؤكّد أنه ليس حكماً للقطع وإنما لذات المقطوع به، فالقطع ليس مولى كي تجب طاعته، ومع هذا لا معنى لبحثه في القطع [1] وإنما يبحث في الإعتبار في بحث المولوي والإرشادي، وقد


[1] . [س] إنّ التنجيز واستحقاق العقوبة كوجوب الطاعة هل هو خاص بالقطع بالحكم الإلزامي ومعه ماذا تعنى الحجّية بالنسبة لحالات القطع بالأحكام الترخيصية أو الأحكام الوضعية؟

[ج] تصوير التنجيز في المفتي بالنسبة إلى الأحكام غير الإلزامية ممكن، فإنّه مخبر وجوباً مع الحجّة فيدور أمره بين الوجوب والحرمة، فمقدمات الإستحباب منجّزة بلحاظ كونها مصداقاً لوجوب الإخبار، بل حتّى لنفسه بلحاظ التشريع.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست