responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99

الحفظ، ويراد به الحيطة في معرض الضرر سواء الشخصي أو على نوع المؤمنين، وهو المراد مما لسانه الوجوب وان تاركها كتارك الصلاة، وربّما يشكل بأن جعل الحكمين على الضدين لغو، لا حاجة له، حيث يتوسّل بأحدهما عن الآخر، فلا محصّل لحرمة العقوق مع وجوب صلّة الرحم أو حرمة الهتك للشعائر أو للمقدسات الدينية مع وجوب تعظيمها، أو حرمة الفواحش مع وجوب حفظ الفرج، أو مانعية النجاسة وشرط الطهارة أو مانعية الغصب و شرطية اباحة المكان، أو مانعية ما لا يؤكل لحمه وشرطية ما يؤكل لحمه.

وفيه: انّ اللغوية أو الامتناع إن تمّت ففي الموانع والشرائط للمركب الواحد وأما الأفعال ذات الأحكام التكليفية المجردة المستقلة كما في العقوق وصلّة الرحم وفي الهتك والتعظيم وفي الفواحش والحفظ منها، ونحوها من الأفعال التكليفية، فلا مجال لدعوة اللغوية أو الامتناع، وذلك نظير الأفعال في الأحكام العقلية في باب التحسين والتقبيح العقلي فإنّه كما يحكم العقل بحسن فعل ما يحكم بقبح ضده فحكمه على فعل فضيلي لا يمنع على حكمه على فعل مضاد له رذيلي بعد واجدية كل من الفعلين المتضادين لملاك الحكم، فيحسّن الأول ويقبّح الثاني، ولا يعترض حينئذ على ذلك بأن اللازم حصول مثوبتين على الموافقة وعقوبتين على المخالفة وذلك لما حرر في محلّه في الأحكام العقليّة أن المثوبة هي على المصلحة و الكمال الذي في الفعل والعقوبة على المفسدة التي في الفعل، فليست المثوبة على عدم ارتكاب المفسدة بل على حصول المصلحة وليست العقوبة على ترك المصلحة بل على الوقوع في المفسدة، ولا يتوهّم انّ اللازم على ذلك عدم الاثابة على ترك المحارم وعدم العقوبة على ترك الفرائض، وذلك لما

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست