responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80

حكم حاكمهم دون صورة العلم بالمخالفة ودون ما اذا لم يكن بحكمه، إلا اذا كان مذهبهم- ولو بعضهم- نفوذ حكمه حتى مع العلم بالمخالفة، لكن الظاهر عدم تمامية هذا التفصيل، لأن الاختلاف وان رجع الى الموضوع في بعض الصور و في موارد اخرى، إلا أن اتفاقهم عليه يؤدي الى نسبته اليهم كمذهب أو فرق، والى تميزنا كفرقة ومذهب فيتأتى موضوع التقيّة مضافا الى أن ثبوت الهلال بالشهرة لديهم على وزان حكم حاكمهم، مضافا الى عموم الأدلة المتقدمة لهذه الصورة كما لا يخفى عند التدبّر، نعم لو انقسموا هم انفسهم لانتفى موضوع التقيّة.

الوجه الرابع: اقتضاء إطلاق الأمر الاضطراري ونحوه:

للاجزاء كما هو محرر في علم الأصول بعد فرض تحقق موضوعه، وليس هو من كشف الخلاف وتخيّل وجوده، وهو ظاهر في الأوامر الخاصّة الواردة في مثل الوضوء أو الصلاة في موارد ونحوهما، وأما أوامر التقيّة العامّة فيستشكل فيها بأنّها ليست امرا بالعمل المتقى به، بل أمرا بالتقيّة، فيبقى الأمر الأولي على حاله بلا امتثال وقد يدفع بأن ظاهر التعبير المتكرر في الروايات- (التقيّة ديني ودين آبائي) وفي صحيح هشام عن ابي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله (ع) (انّ تسعة أعشار الدين في التقيّة) و (التقيّة في كل شيء)- هو كونها كيفية في العمل المأمور به و أن الأمر بها بتبع الأمر بالأوليّ عند تحقق ظرفها، وبعبارة أخرى انّه لو كان الأمر في التقيّة من باب وجوب حفظ النفس ونحوه فهو أجنبي عن الأمر بالصلاة وبالوضوء وغيرها من المركبات وان انطبق على العمل، وأما اذا كانت التقيّة من باب رفع ما اضطروا اليه وكل ما صنعتم في دار التقيّة من عمل

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست