responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 79

وقد يشكل على الوجهين الأخيرين أولا بأن الوقت مقوم لماهية الموقف الذي هو ركن كما في ظهرية صلاة الظهر فبرفعه ترتفع الماهية وثانيا بان الاضطرار غير مستوعب لأن الحج لا يشترط في صحّته وقوعه في عام خاص بل يصحّ في أي عام والجواب انّه لو كان النظر الى دليل الموقف و قيد الوقت فيه لكان الاشكال الأول في محلّه، و لكن بالنظر الى دليل جعل البدل الاضطراري للموقف كليلة العاشر أو اختياري المشعر وحده أو اضطراريه يظهر منها تعدد المطلوب في الجملة فيحرز ما هو بمنزلة الموضوع لأدلة الرفع و أما الاستيعاب فيكفي فيه تحقق الضيق الناشيء من التكليف المحض وان لم يكن من الوضع، وهو متحقق في المقام لفورية الحج.

وتوهّم سقوطها للعذر مدفوع بأنّه افتراض للاضطرار والضيق. مضافا الى تصور الضيق الوضعي على مسلك ظاهر المشهور من أخذ الاستطاعة قيدا في الوجوب وأن الحج بدونها لا يقع حجة الاسلام، حيث انّه لا تبقى الاستطاعة لمن انفقها في عام استطاعته في سفر الحج عند كثير من المكلفين، فالحج في القابل لا يقع مجزيا لانعدام الموضوع، وهكذا بالاضافة الى قاعدة الحرج بالمعنى الثاني فان الحكم بعدم اجزاء حج عامّة المؤمنين في ذلك العام فيه من الحرج ما لا يخفى.

ثمّ انّه لا يخفى بأن مقتضى بعض الوجوه المتقدمة الاجزاء الظاهري فتختصّ بفرض الشك دون العلم بالخلاف، كما هو مقتضى الوجه الأول على أحد تقريبيه والثالث بخلاف بقيّة الوجوه.

أقول: والمعروف في الكلمات في المقام أن التقيّة بالمعنى الأخص لما كانت في الأحكام دون الموضوعات فيخص الاجزاء بصورة الشك مع

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست