responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 510

وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهماالسلام) أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: (ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها و إنّما موضعها أهل الولاية) [1].

ومثلهما صحيح ابن اذينة [2] وغيرها من الروايات.

وهنا جهات من البحث:

الجهة الأولى: إنّ مفادها نفي الإعادة والقضاء وكتابة الأجر والثواب على أعماله السابقة، ولكن هل هو من باب صحّة ما سبق أو التفضّل بالثواب مع عدم صحّته.

وجهان: تظهر الثمرة في الأعمال اللاحقة و الآثار المترتّبة على الوجود الصحيح السابق. فعلى الأوّل تترتّب و على الثاني لا، فلا بدّ من إعادته كما لو توضّأ بوضوء أهل الخلاف أو اغتسل ثمّ استبصر فعلى الثاني لا بدّ من إعادة الوضوء للصلاة وإن كتب له الأجر على الوضوء السابق.

نعم قد يقال بالتفصيل على القول الثاني، ففي الأعمال اللاحقة التي اشترط فيها وجود العمل السابق كالعصر المشروط فيها الظهر، فإنّه لا إعادة لإطلاق نفي الإعادة في الروايات، وأمّا في الآثار الأخرى اللاحقة


[1] الكافي، ج 3، ص 545.

[2] المصدر، ص 546.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست