responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 509

شرط في صحّة العبادة فلا تصحّ من المخالف ولا الكافر في فرض فعلية هذين الوصفين، بلا فرق بين القاصر والمقصّر.

من قواعد باب التكليف

قاعدة الجبّ الصغير في المخالف:

هذا كلّه بالنظر إلى مقتضى الأدلّة الأوّلية أنّ ما يأتيانه من العبادات صورة باطلة وأمّا لو فرض استبصاره حيث قد وردت الروايات بعدم إعادة المخالف أعماله العبادية السابقة.

أدلة عدم إعادة المخالف أعماله إذا استبصر:

منها: ما ورد في صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به هل عليه حجّة الإسلام؟ أو قد قضى فريضته؟ فقال: (قد قضى فريضته ولو حجّ لكان أحبّ إليّ) [1].

قال: وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجّة الإسلام؟ فقال: (يقضي أحبّ إليّ؟) وقال: (كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها في غير مواضعها؛ لأنّها لأهل الولاية، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء) [2].


[1] وسائل الشيعة، ج 11، ص 61. نقل هذا المقطع من الحديث.

[2] تهذيب الاحكام، ج 5، ص 10، نقل الحديث كاملًا.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست