responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50

ومثله صحيح زيد الشحّام، ومثله صحيح عبد الله بن سنان وصحيح حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (ع) انه قال (من صلّى معهم في الصف الأول كان كمن صلّى خلف رسول الله (ص) في الصف الأول) [1]، ومثله صحيح الحلبي [2] وموثق اسحاق [3] وغيرها مما يأتي تفصيلا.

واختلاف المفاد بينها كالذي تقدم في طوائف الآيات عدا الثالثة منها فانها بلسان الجواز الوضعي و الصحة و قد روى العامة عن النبي (ص) انه قال (لا دين لمن لا تقية له) [4] وروى البخاري عن الحسن البصري (التقية الى يوم القيامة).

حكم التقية:

تنقسم التقية الى الاحكام التكليفية الخمسة ويتضح الحال في ذلك بعد تنقيح حقيقة الحكم في التقية، وهو يحتمل:

أولا: أن يكون من العناوين الرافعة كالضرر والاضطرار والحرج ونحوها كما في لسان عدة من الروايات انها رخصة في ارتكاب ما هو عزيمة.

ثانيا: انه من قبيل وجوب دفع الضرر المحتمل ووجوب التحفظ والحيطة والاحتياط في ما يهمّ بقاؤه و وجوده و يشير اليه التعبير الوارد في بعض الروايات التقية جنة المؤمن وترس المؤمن وحرز المؤمن سواء بني فيه


[1] وسائل الشيعة، ج 8، ص 299، باب 26 من ابواب صلاة الجماعة، ح 1.

[2] المصدر، ح 4.

[3] المصدر، ح 7.

[4] كنز العمال، ج 13، ص 96، ح 5.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست