responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 498

كما أنّ مقتضاها طوعانية المكلّف لمولاه وكون ما يأتي به مقتضي للزلفى إليه. هذا من جهة الكبرى.

أمّا انتفاؤها صغرويا وعدم تحقّق الشرط في عبادة الكافر فيقرب أمّا بأنّ وصف الكفر والجحود والعناد يضادد تحقّق الطوعانية والانقياد اللازم في حيثيّة صدور الفعل ومن ثمّ لا تكون جهة صدور الفعل حسنة عقلا.

وإمّا يقرّب: بأنّ الامتثال لا عن حجّة ومحرز معذر ومن دون امارة منصوبة من قبل المعبود ولو بحكم العقل، يستلزم عدم تحقّق الانقياد التامّ في الفعل الصادر، و إن كان الفعل في نفسه مطابقا للمأمور به في الواقع، أي أنّ بدون الحجّة المحرزة لمحبوب المولى لا يكون هناك انقياد تامّ في صدور الفعل.

و هذا نظير ما التزم به الميرزا النائيني تبعا للميرزا القمّي من عدم صحّة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد بما ذكره من تعدّد مراتب الامتثال وعدم تسويغ المرتبة اللاحقة مع إمكان المرتبة السابقة.

هذا وستعرف مزيد بيان وعمق لهذا الوجه في الوجه الروائي.

الوجه الثالث: ما دلّ على عدم صحّة عبادات المخالف [1]، أي على شرطية الولاية في الصحّة فيدلّ على بطلان عبادات الكافر حينئذ لفقدان عبادته الشرط المزبور بالأولويّة.

وقد ذهب إلى اشتراط الصحّة جملة من المحدّثين ونسب إلى الشهرة العظيمة.


[1] عقد صاحب الوسائل باباً عنونه ب- (بطلان العبادة بدون ولاية الائمة والاعتقاد بامامتهم) وذكر فيه تسع عشرة رواية منها عن الامام الباقر (ع) مخاطباً شيعته (ما لله عز ذكره حاج غيركم ولايتقبل الا منكم).

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست