responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408

اعتقاداتهم، انها هل ترجع إلى انكار التوحيد في المقامات الأربعة، أوالى انكار الرسالة من أحد جوانبها المقومة لها أم لا، وبسط ذلك تتكفله عدة رسائل وضعها غير واحد من الفقهاء والمتكلمين ويأتي شيء من التفصيل لاحقا.

ثمّ ان الشيخ في الاقتصاد ذكر في تعريف الكفر (هو ما يستحق به عقاب عظيم وأجريت على فاعله أحكام مخصوصة)، وفي تمهيد الأصول (ما يستحق به العقاب الدائم الكثير ويلحق بفاعله أحكام شرعية نحو منع التوارث والتناكح)، وهو بلحاظ المقصّر دون القاصر المستضعف في الاستحقاق كما عرّفه جماعة (بالاخلال بالمعرفة الواجبة في الأصول) وهو غير مانع كما سيتضح.

اخذ المعاد في حد الإسلام:

ثمّ ان في كلمات المشهور من كتب الأصول والفروع أخذ الاقرار بالمعاد في حدّ الاسلام بخلاف جماعة منهم الماتن، فانهم اعتبروا الاصلين فقط مع اشتراط عدم انكار الضروري حينئذ فيندرج في الشرط المزبور، غاية الأمر حقيقة الشرط اما بأخذه بنفسه في الحدّ، وسببية الانكار المزبور بنفسه للكفر، أو لاستلزام انكار الاصلين.

ووجه الثاني: ان الاسلام كما حدّ في كثير من الروايات هو الشهادتان كما في موثق سماعة عن الصادق (ع) (الاسلام شهادة ان لا اله إلا الله والتصديق برسول الله (ص) به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس) [1]، وغيرها من الروايات [2]، واطلاق


[1] اصول الكافي، ج 2، ص 25.

[2] اصول الكافي، ج 2، ص 24- 27.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست