responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 406

الكعبة أو سب خاتم النبيين (ص).

خامسها: كفر الجحود بأن يجحد باللسان أصول الاسلام ويعتقدها بالجنان قال تعالى وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ [1].

سادسها: كفر النفاق بأن ينكر في الجنان، ويقرّ في اللسان كما قال تعالى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ [2].

سابعها: كفر العناد بأن يقرّ بلسانه، ويعتقد بجنانه ولم يدخل نفسه في ربقة العبودية بل يتجرى على الحضرة القدسية كإبليس.

ثامنها: كفر النعمة بأن يستحقر نعمة الله، ويرى نفسه كأنّه ليس داخلا تحت نعمة الله.

تاسعها: كفر الانكار للضروري.

عاشرها: اسناد الخلق إلى غير الله على قصد الحقيقة) [3] انتهى.

وفيه مواقع للبحث:

اولا: عده انكار المعاد من القسم الأول بناءً على دخول الاقرار بالمعاد في حدّ الاسلام الآتي الكلام فيه، وكذا جعل الاصول ثلاثة في القسم الثالث والخامس.

ثانيا: تخصيص كفر الجحد بحالة اليقين الجنائي وهو محلّ نظر كما يأتي.

ثالثا: ان كفر الهتك هو ما يطلق عليه كفر الفعل وهو دال وامارة على الكفر والردّة لا انه بنفسه كفر، وقد تأمّل جماعة منهم المجلسي (قدس سره) [4] في


[1] سورة النحل، الآية: 14.

[2] سورة البقرة، الآية: 8.

[3] منهج الرشاد، ص 78، الطبعة الحجرية.

[4] رسالة في الحدود والقصاص والديات، ص 50، الطبعة الحجرية.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست