responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396

حديث- عن المسلم الذي لم يحضره مسلم ولا ذات رحم قال (يغتسل النصارى ثم يغسلونه، فقد اضطر)، وكذا المسلمة التي لا يحضرها قال (تغتسل النصرانية ثم تغسلها) [1]، ومثلها رواية زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) [2]، حيث انه لا وجه لتغسيل الميت بالماء النجس فالأمر بذلك دال على طهارتهم وإلّا لازداد الميت نجاسة.

وفيه: انه قد ذكر في باب غسل الميت ما يزيد على أكثر من ستة وجوه تتلائم مع نجاسة الكتابي، بعد عدم كونه غسلا حقيقا إذ لا يصح منه قصد القربة أولا يتأتى منه ذلك، ومن تلك الوجوه العفو عن انفعال الماء القليل في صورة الاضطرار نظير ماء الاستنجاء، أو كون هذا العمل غسلا لتقليل قذارات بدن الميت كغسل ازالة للتلوث لا للتطهير التام، أو كون الانفعال بجسد النصراني في عرض الانفعال ببدن الميت وذلك لا يضرّ إذ اللازم طهارة الماء قبل الملاقاة لا حينها، أوان اللازم أمر النصراني بعدم مماسة يده للماء القليل حين الغسل وان باشر بيده قبله لازالة بعض القذارات، أوانها مطرحة كما اختاره جماعة أوغيرها من الوجوه.

السادسة عشرة: ما ورد من روايات اتخاذ الكتابية ظئرا [3].

وفيه: مضافا إلى ورودها في الناصبية وفي المشركة أيضا، ان الارتضاع بالالتقام هو من الباطن الذي لا حكم له إلى الباطن وقد تقدم مفصلا في بحث التسبيب للحرام في المياه.

السابعة عشرة: ما دل على جواز تزويج الكتابية [4]، فانه لا يتلائم مع


[1] الوسائل، ابواب غسل الميت، باب 19، ح 1.

[2] المصدر، ح 2.

[3] وسائل الشيعة، ابواب احكام الاولاد، باب 76.

[4] وسائل الشيعة، ما يحرم بالكفر، باب 1، 2، 3، 4،.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست