responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395

يهودي؟ فقال: نعم، فقلت: من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال: نعم) [1]، وهي صريحة في طهارة الماء الملاقي له، وجواز الوضوء منه إذ حرف (على) بمعنى (مع).

وفيه:

أولا: ان التعبير ب-- (على انه يهودي) يغاير مفاد التعبير (وهو يهودي) حيث ان الثاني تحقيقي بخلاف الأول فإنه بنائي وزعمي، أي ان حرف الاستعلاء متعلق بمبدأ مقدّر والغالب تعلقه بافعال القلب من البناء أو نحوه، فيكون موضوع السؤال في الماء القليل الذي شرب منه من يظن بيهوديته لا من يقطع وإلا لذكر التعبير الثاني كواقع متحقق كما هو المتعارف في الأشياء المقطوع بها، فالجواز حينئذ هو نفي الاعتبار مجرد الظن واجراء لأصالة الطهارة كما سيأتي في من يشك في اسلامه.

ثانيا: احتمل الشيخ في التهذيب انه في من كان يهوديا فأسلم أي بتقدير (على انه يهودي سابقاً)، أو بتقدير تعلق الحرف بكان أي كان على يهوديته، وله وجه إذ لو أريد كونه في الحال يهوديا لكان التعبير المزبور ترفع في ذكر محذور أشدّ من محذور تقدم ذكره فالتعبير بحرف الاستعلاء يكون للترفع، والحال انه لم يذكر السائل محذورا سابقا على محذور يهودية الغير، والحاصل ان تعين ارادة المصاحبة أي (مع) من الحرف ممنوع بل هو محتمل لا بدرجة الظهور فضلا عن قوته، فلا يقاوم الروايات الظاهرة في النجاسة فضلا عن الصريحة.

الخامسة عشرة: موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع)- في


[1] الوسائل، باب 3 من ابواب النجاسات، ح 3.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست