responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297

سؤره مؤكدا مشددا معللًا بانه رجس نجس اقوى ظهورا، وهذا سواء التي منها بلسان النهي عن تناول السؤر أو الأمر بغسل الاناء الذي تناول منه، حيث أن تنجس الاناء بتوسط الماء المتنجس وإلا لاقتصر في الأمر بغسله على الموضع الخاص من الاناء الملاقي للكلب أو الخنزير.

نعم قد يتأمل في الدلالة من جهة اشتمال السؤر على اللعاب وهو عين النجاسة فتكون الدلالة على ما نحن فيه بالاطلاق.

الثالثة: روايات النهي عن استعمال الأواني المستعملة للخمر ونحوه من النجاسات قبل غسلها أو الآمرة بالغسل قبل استعمالها [1]، والتي تقدمت في بحث انفعال المضاف، حيث أن النهي شامل لكل من استعمالها في المطلق والمضاف، بل إن موثق عمار المتقدم ثمة نصّ فيه على كل منهما، ووجه تقريب دلالتها أن النهي عن الاستعمال قبل الغسل أوالأمر بالغسل قبل الاستعمال انما هو لانفعال ما يستعمل بها بملاقاتها.

وهذه الطائفة دالة على انفعال القليل بالمتنجس كما تقدم في المضاف، بل ولو بوسائط لمثل موثق عمار الآخر [2] عن الاناء القذر كيف يغسل، فبقدر وبمدى ما يدل الدليل على تنجس الاناء بوسائط تدل الموثقة على تنجيسه هو أيضا للقليل باستعماله وملاقاته له.

نعم دلالة هذه الطائفة على حد الظهور القابل للحمل البعيد على الاستحباب.

الرابعة: الروايات الصحاح والموثقات الناهية عن الوضوء من الماء


[1] وسائل الشيعة، ابواب النجاسات، باب 51، 52، 72، وابواب الاشرية المحرمة، باب 6.

[2] وسائل الشيعة، ابواب النجاسات، باب 53، ح 1.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست