responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296

النخعي ومالك القول بالطهارة، وحكى في التذكرة ومفتاح الكرامة [1] ذلك عن داود وسعيد بن المسيب وابي هريرة والاوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وعكرمة وجابر بن زيد وحذيفة، وفي المغني والبداية ذلك عن بعضهم وأما الباقي منهم فذهبوا الى النجاسة.

ادلة القولين:

وروايات كل جانب فيها الصريح والظاهر والمتوسط بينهما، غير أن ما دل على الأول أكثر استفاضة.

أدلة القول بالنجاسة: روايات انفعال الماء القليل:

وهي على طوائف:

الأولى: مفهوم روايات الكر اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء [2].

وفيه نصوصية على انفعال وتنجس القليل، سواء بني على عموم المفهوم أوعلى جزئيته لإثبات عنوان التنجيس بانتفاء الشرط وبعد كون مورد المنطوق ولو بالقرينة المنفصلة هو الملاقاة، والخدشة في المفهوم يأتي دفعها في الانفعال بالمتنجس.

الثانية: روايات أسئار الاعيان النجسة كالكلب والخنزير والكفار [3]، وهي على حد الظهور في الانفعال، إلا ان ما ورد في الكلب من النهي عن


[1] مفتاح الكرامة، ج 1، ص 308.

[2] وسائل الشيعة، ج 1، ص 158، باب 9 من ابواب الماء المطلق، ح 1، ح 2، ح 4، ح 5، ح 6. وغيرها.

[3] وسائل الشيعة، ج 1، ص 225، ابواب الأسئار باب 1 نجاسة سؤر لكلب والخنزير وباب 3 نجاسة سؤر الكافر.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست