responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212

وقد ذهب الى التحريم فيهما جماعة من هو من الطبقات المتأخرة بل نسب العلامة الطباطبائي الشهرة في تحريم الثاني الى الاصحاب وان تأمل غير واحد في تلك النسبة.

أدلة الحرمة فيهما:

وعمدة ما يستدل للتحريم فيهما معا أوفي احدهما خاصة:

أولا: عموم تحريم العصير المغلي الشامل لهما.

واشكل عليه: تارة بالانصراف الى العنبي، واخرى بعدم الالتزام بحرمة مطلق العصير وتخصيص الثلاثة تحكّم فيبقى العنبي قدرا متيقنا وثالثة: بمعهودية الاختصاص في الاستعمال الروائي، ويشهد لاختصاص المراد بالعنبي ما ذكره صاحب الحدائق من روايات باب ما يكتسب به في الوسائل [1] من ارادة العصير الذي يتحول الى الخمر وهو متعين او منصرف الى العنبي، وكذا ما هومعروف من الخلاف التاريخي الدائر في العصير العنبي المطبوخ، قرينة حالية على نظر الروايات- مثل صحيح ابن سنان المشتمل على لفظ (كل عصير)- الى العصير المزبور ولذلك كان تفسير البختج والطلا به ايضا.

ولا ينافي ذلك ما في عدة من الروايات من اذهاب الثلثين في نبيذ الزبيب ونقيع التمر، اذ هو كالذي ورد في مطلق الرُبْ من الفواكه من إذهاب الثلثين، فهو نحو استفادة من العلاج لموارد اخرى حيطة عن التخمر وحصول المسكر، نعم سيأتي تقريب آخر اوجه لا يرد عليه الاشكلات المتقدمة مع توضيح فيه.


[1] الوسائل، ابواب ما يكتسب به، باب 59.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست