responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161

في بعض الصور بحسب درجات الهتك وبحسب الشيء الذي وقع عليه ذلك الفعل.

نعم لما كان التعظيم من العناوين التشكيكية كالطاعة للوالدين وبرّهما كان المقدار الواجب هو الادنى والزائد راجحاً غير لازم كما هو مطرد في متعلقات الاحكام ذات المصاديق التشكيكية، وعلى ذلك فما يلزم من ترك تعظيمه الاهانة أو الهتك يكون عزيمة، ولا يخفى ان عنوان الاهانة اعمّ من الهتك.

هذا من حيث الكبرى وأما الصغرى في المقام فلا ريب في صدق الاهانة في التنجيس باعيان النجاسة، وكذا بالمتنجس بعد ما كان التنجيس به تقذيرا في الشرع فيلزمه الاستهانة.

وثانيا: بما ورد من تنزيلها منزلة المساجد في كثير من الاحكام مثل حرمة دخول أو مكث الجنب فيها- على القول بها ولو احتياطا- حيث ان ما ورد في ذلك دال على المحافظة على طهارتها، نظير ما دل على ذلك في المساجد، وكذلك ما ورد من افضلية الصلاة في بيت فاطمة (عليهم السلام) من الصلاة في الروضة [1]، و ما ورد من استحباب كثرة التطوع في الحائر [2]، معتضدا بما ورد من التخيير بين الاتمام و القصر في الصلاة في السفر و افضلية الاول وانه من المذخور وكذا ما ورد [3] من استحباب عمارة قبورهم (عليهم السلام) وان ذلك كعمارة بيت المقدس أو ما ورد من تضاعف ثواب الصلاة عند قبورهم (عليهم السلام) وفي ذلك قال السيد في منظومته:


[1] الوسائل، ج 5، ابواب المساجد، باب 59.

[2] الوسائل، ابواب المزار، باب 69، وابواب صلاة المسافر، باب 26.

[3] المصدر، ابواب المزار، باب 25، 26.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست