responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160

مباشر و لا تسبيبي ليكون واجبا، كما ان حفظ الغرض على درجات ولا يعلم ان الاهتمام الشرعي به اعم من التسبيب و المباشرة و ايجاد الداعي [1].

وفيه: ان الواجب في المقام حيث انه من الواجبات الكفائية و طبيعة الملاك فيها نوعا هو قيام الغرض بحصولها في الخارج بأي نحو من الانحاء على السواء بل ان عدم توجه الخطاب بالنهي عن قرب المشركين من المسجد الى الاشخاص ولا الى العموم في ظاهر اللفظ يدل على اهمية وقيام الغرض بمطلق حصوله، مع ان ايجاد الداعي ممن يعلم بانبعاثه نحو تسبيب وكذا اعلام من يحتمل فيه ذلك، اذ هو من احتمال التسبيب لايجاد الفعل، كما أن توصلية الواجب في المقام المستفادة من الاطلاق اذا انضمت الى الكفائية كان الاطلاق في المتعلق شاملًا لهذا النحو من التسبيب الموجود في الاعلام، هذا فضلا عما اذا كان هتكا مما لا يرضى الشارع به لحرمته مطلقا.

ثانيا: المشاهد المشرفة:

وقع الكلام في الحاق المراقد المشرفة بالمساجد بلحاظ حرمة التنجيس ووجوب التطهير ويستدل له:

أولا: بوجوب تعظيمها بعد ما كانت مضافة إليهم (ع)، ووجوب التعظيم اجمالا عقلي لكل ما هو رفيع الشأن و المنزلة والقدسية وهذه كبرى مطردة شرعية وعقلية في المقدسات في الشريعة وهي بمقتضى خضوع وتبعية الشخص لما يذعن به من حقيقة وحقانية شيء، ولذا كانت القدسية والتقديس رهينة الحق والحقيقة، ومن ثم يحكم بارتداد الهاتك للمقدسات


[1] بحوث في العروة الوثقى، ج 4.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست