responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105

الوقت نظير التيمم، لكان يرفع اليد عنه في هذه الصورة الأخيرة بمقتضى ما دلّ على الاجزاء مع المندوحة في الصلاة وكذا خصوص ما ورد [1] في تقيّة الوضوء لداود بن زربي وعلي بن يقطين، نعم قد تقدم في بحث المندوحة أنّ سبب التقيّة هو معرضية و احتمال الضرر وهو ذا عرض عريض، مضافا الى كون معنى ومفهوم التقيّة هو الوقاية والتحفظ والحيطة وقد يكون تحري اتيان الوظيفة الأولية يخلّ بقوام التقيّة، هذا كله في التقيّة فضلا عن بقية الضرورات فانّها مقيّدة بعدم المندوحة.

ثمّ انّه لو بنى على المندوحة في المسح، وحصول الطهارة، فالاقوى لزوم الاعادة أيضا قبل الصلاة وذلك لما يتّضح في الوضوء الجبيري والتيمم بأن في كليهما تتحقق درجة من الطهارة ويستباح بهما الدخول في الصلاة، إلا انها مرتبة ناقصة بمقتضى ان التراب طهور وانّه بدل طولي للوضوء لا عرضي من قبيل الحضر و السفر في الصلاة، و هذا معنى انتقاض التيمم بوجدان الماء لا أنّه كالحدث رافع لأصل الطهارة، ويشير الى ذلك أيضا ما ورد في الغسل انّه كلّما جرى عليه الماء طهر، أما كونه بدلا طوليا فبمقتضى ثانوية عنوان الموضوع ولذلك فانّ الوظيفة الأولية التامّة باقية على مشروعيتها و ان امتنع تصحيح الامتثال بها فيما لو صدق عليه حرمة الإضرار.


[1] وسائل الشيعة، ج 1، ص 443، باب 32 من ابواب الوضوء.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست