responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104

التعيّن.

أولا: اقربيّته للوظيفة الأولية وانّه الميسور منه اذ الوضوء نحو تنظيف و تطهير لمواضع خاصّة.

ثانيا: انّه يمكن الجمع بين الغسل والمسح فيما اذا استخدم قليلا من الماء الجديد، غاية الأمر قد أخلّ بقيديّة كون المسح ببلّة الوضوء الثابتة من السنّة وهو معنى انّه الميسور.

ثالثا: مقتضى اطلاقات الأمر بالغسل الواردة [1]- المحمولة على مورد التقيّة بضميمة ما تقدم من أخذ عدم المندوحة في المسح على الخف والحائل- هو تعيّن الغسل وانّه مندوحة عن المسح على الحائل، وهو مفاد نفي اطلاق التقيّة في المسح، نعم بناء على أخذ عدم المندوحة في موارد التقيّة كل حكم بحسبه يكون كلّ منهما في رتبة واحدة ويكفي الاطلاقان المزبوريان في احتمال التعيّن والدوران بينه وبين التخيير ورفع اليد عن استواء شمول الأدلّة العامّة لكليهما، لاسيّما وان الترخيص فيه في حسنة ابي الورد على نحو الاستثناء.

تنبيه

قد تقدم في- مسألة استثناء المسح عن عمومات التقيّة- أن مقتضى نفي التقيّة فيه في الروايات الواردة حتى في مثل حسنة أبي الورد، هو أخذ عدم المندوحة في المسح على الخف ونحوه من الحائل، فمع ارتفاع السبب قبل الصلاة سواء جفّت البلّة أم لم تجفّ، يعيد الوضوء بنحو الوظيفة الأوليّة، بل لو جمد على الاطلاق المزبور لاقتضى استيعاب العذر طوال


[1] وسائل الشيعة، ج 1، ص 418، باب 25 من ابواب الوضوء.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست