responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 85

هذه الركعة فمقتضى الاشتغال هو إعادة الصلاة و لا ملزم لإتمامها بعد عدم إمكان الاقتصار عليها بل يتركها و يستأنف الصلاة و ان تجاوز بالنسبة إلى أحدهما عن محله الشكي دون الأخر كما لو علم بترك الركوع من الركعة السابقة أو سجدتي هذه الركعة و هو في حال الجلوس أو القيام فإنه بعد علمه بترك واحد منهما يعلم بزيادة القيام و بعدم وقوعه على طبق امره فيكون بالنسبة إلى السجدتين من الشك في المحل يجب الإتيان بهما و اما بالنسبة إلى الركوع تجري قاعدة التجاوز بلا معارض و ان تجاوز بالنسبة إلى كليهما عن محلهما الشكي الملازم في خصوص المقام للتجاوز عن محلهما السهوي أيضا فتبطل الصلاة للعلم بنقصانها ركنا.
و اما لو كان أحدهما ركنيا دون الأخر فاما ان يكون ما هو ركني مقدما على ما هو ليس بركني بحسب ترتيب الصلاة أو مؤخرا عنه فعلى الأول ان كان بالنسبة الى كل منهما في محلهما الشكي كما لو علم اما بترك السجدتين أو التشهد و هو في حال الجلوس أو القيام للعلم بزيادته ح فمقتضى الاشتغال أو أصالة عدم الإتيان بهما هو لزوم الإتيان بهما لكن لو اتى بهما يحصل له العلم الإجمالي إما بوجوب الإعادة لزيادة السجدتين لو كان المتروك في الواقع التشهد أو بوجوب سجدتي السهو لو كان الأمر بالعكس ان قلنا بوجوبهما لكل زيادة و نقيصة فحيث لا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة مع العلم المزبور فلا ملزم لإتمامها كما في سائر الموارد و اما لو كان بالنسبة الى غير الركني في محله الشكي دون الركني من دون فرق بين بقاء محله الذكرى و عدمه كما لو علم بترك الركوع من الركعة السابقة أو تشهد هذه الركعة و هو في حال الجلوس أو القيام للعلم بزيادة القيام ح أو علم بترك السجدتين أو قراءة هذه الركعة و هو

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست