responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 47

بالنسبة إلى التشهد لسقوطها بالمعارضة مقتضى أصالة عدم الإتيان بها هو العود و الإتيان بالتشهد و قضاء السجدة في خارج الصلاة و يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد.
هذا مضافا الى ان ظاهر الأدلة هو فعليّة وجوب قضاء السجدة من حين كونه في الصلاة و انما الخارج ظرف للواجب فان قوله(ع)يقضيه بعدها ظاهر فيما ذكرناه فمع تسليم عدم تنجيزه في التدريجيّات فالمقام ليس من ذلك القبيل.
و اما ما افاده بعضهم من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة الى كل منهما و عدم معارضتها من حيث المضي في الصلاة لموافقة مؤداها في الموردين و انما تعارضهما بالنسبة إلى القضاء فان مقتضى القاعدة بالنسبة الى كل منهما نفى قضائه فليتنافيان فلا يمكن الأخذ بهما بل لا بد من قضائهما بمقتضى العلم المزبور فلا مانع من الأخذ بهما في مورد التوافق و تركهما في مورد التنافي و التعارض.
في غير محله إذ معنى جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدة في أثناء الصلاة بعد فوات محلها الذكرى ليس الا التعبد بإتيانها و انه لا يجب قضائها و ح يكون جريانها فيها معارضا لجريانها في التشهد.
و اما لو كان شكه في حال النهوض الى القيام فان شمول قاعدة التجاوز بالنسبة إلى التشهد في نفسه مبني على تعميم الدخول في الغير المعتبر في جريانها لما ليس له عنوان مستقل في الشريعة و انما يؤتى به مقدمة لإتيان ما هو من الاجزاء كما في النهوض و الهوى حيث انهما مقدمتان للدخول في القيام و السجدة و اما مع المنع من ذلك كما هو الظاهر لما عرفت من ان الخروج عن شي‌ء مع الشك في أصل وجوده ليس الا باعتبار

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست