responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 46

الزيادة العمدية.
و لكن التحقيق في الصورة الأخيرة كفاية الإتيان بالتشهد فقط دون السجدة للقطع بعدم الأمر بها لأنه اما اتى بها أو ان الشك بعد الدخول في الغير و هو التشهد و كان محكوما بعدم العود بمقتضى القاعدة.
(المسئلة التاسعة عشر)إذا علم انه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
(المسئلة التاسعة عشر)إذا علم انه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة.

_______________________________

(1)-فإنه اما ان يكون في حال الجلوس أو بعد الدخول في القيام أو في حال النهوض فان كان شكه في حال الجلوس فحيث انه بالنسبة إلى التشهد شك في المحل لا بد من إتيانه بمقتضى الاشتغال أو أصالة عدم إتيانه و اما بالنسبة إلى السجدة من الركعة السابقة فهو بعد تجاوز المحل تجري قاعدة التجاوز بلا معارض.
و اما لو كان بعد دخوله في القيام قال في المتن انه يمضى في صلاته و يتمها و يقضيها مع سجدتي السهو بعد الصلاة و هذا لبنائه(قده)على عدم تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات حيث لا يكون التكليف المعلوم في البين فعليا على كل تقدير فإنه لو كان المتروك في الواقع هو السجدة فحيث انه دخل بعدها في الركن فليس عليه غير القضاء و هو لا يجب الا بعد إتمامها و اما بالنسبة إلى التشهد فإنه شك فيه بعد الدخول في الغير تجري قاعدة التجاوز بلا معارض و بعد الإتمام حيث يعلم بوجوب قضاء أحدهما يجب عليه قضائها عملا بالعلم المزبور و يجب عليه سجدتي السهو للناقص الواقعي.
و لكنه بناءا على ما هو الصحيح من تنجيز العلم مطلقا و لو لم يكن التكليف المعلوم فعليا على كل تقدير فلا يمكن إجراء قاعدة التجاوز

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست