responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 594
(مسألة 28): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام، وفي الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ، بل ولو اختياراً[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للحائض جزماً.
[1] فلا يعتبر الانحصار في الثوبين، بل يجوز الزائد إذا لم يكن محرّماً من جهة أخرى ككونه مخيطاً بلا خلاف عليه.
ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردّى بالثوبين؟ قال: ((نعم، والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحرّ)).
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم؟ فيها قال: ((لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة))[1]، ومقتضى إطلاق الثانية جواز الزيادة حتى اختياراً كما أفاده في المتن.
والحمد لله رب العالمين كما هو أهله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

[1]وسائل الشيعة: باب 30 من أبواب الإحرام، ح 1 و ح2.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست