responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 593
نزعه وصحّ إحرامه، أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللاّزم شقّه وإخراجه من تحت، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبّد، لا لكون الإحرام باطلاً في الصورة الأُولى كما قد قيل.
(مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين[1]، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشيء آخر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد تقدم أيضاً أنّ ما تضمنته هذه الصحيحة من التفصيل في النزع والشق بين الإحـرام في القميـص وبين اللبس بعـد مـا أحـرم مبنـي علـى التعبـد المحض.
وكيفما كان فلا ينبغي التأمل في صحّة الإحرام من غير فرق بين العمد والجهل والنسيان استناداً إلى إطلاق الصحيحة وإن كان العامد آثماً من جهة تركه اللبس الواجب عليه.
[1] فيختص الوجوب بحالة الحدوث ولا يعم البقاء كما نصّ به جمع، بل قيل أنّه مقطوع به لعدم نهوض الدليل على أزيد من ذلك، ومقتضى الأصل البراءة عنه، فلا يجب الاستدامة إلى نهاية الأعمال، بل يجوز له التجرد منهما إذا كان مأموناً من الناظر المحترم، نعم لا يجوز لبس المخيط كما هو واضح.
ويمكن الاستدلال مضافاً إلى الأصل بما ورد في الحائض من جواز خلعها ثياب الإحرام ليلاً، ولعله للمحافظة على الطهارة المعتبرة فيها.
وعلـى أي حـال فـهـي تـدل علـى جـواز الخلـع لعـدم احتمـال خصوصيـة
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست