responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 125
فضلة لا تفي بحجّـة[1] فهـل ترجـع ميراثاً أو في وجـوه(#) البـرّ أو تـزاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على أنّها مشتملة على كذب واضح وهو إخباره عن وجود أخ للحجّة مسمّى بموسى وقد رآه إبراهيم مع أنّ العسكري لم يخرج من صلبه غير الحجة عليه السلام بضرورة التاريخ والحديث.
وبالجملة: فالاستدلال بهذه الوجوه على وثاقته فضلاً عن القول ــ كما عن بعض ــ بأنّه في أعلى مراتب الصحّة في غير محله.
ولكنه مع ذلك ثقة على الأظهر لوقوعه في إسناد كامل الزيارات ولأجله تحمل رواية الصدوق على نوع من الغفلة والاشتباه صوناً له عن الكذب الصريح.
فالمتحصل أنّ الروايتين معتبرتان فلا مانع من الاستناد إليهما في الحكم بتكميل الأجرة من السنة القادمة.
[1] كما لو عيّن لكل سنة خمسين ديناراً مثلاً وقد ترقّت القيمة إلى ثمانين بحيث لو صرفنا أجرة سنتين في سنة واحدة لزادت عشرين وهي لا تفي بحجّة واحدة فما هو حكم هذه الزيادة؟
احتمل قدس سره فيها وجوهاً ثلاثة: أن تزاد على أجرة بعض السنين إمّا هذه السنة أو السنتين القادمتين، أو ترجع ميراثاً، أو تصرف في وجوه البر.
أمّا الاحتمال الأوّل فلا مقتضي له لأنّ الإيصاء بالصرف في الحجّ كان بتخيل الوفاء بحجّتين كما هو الظاهر من حال الموصي فلأجل هذه القرينة أو النص الخاص ــ كما تقدّم ــ بدّلنا الحجّتين بحجّة، وأما تزويد الأجير بأكثر مما يستحق وإعطاؤه الزيادة بحيث يكون المقصود من الوصية مجرد الصرف في الحـجّ كيفمـا اتفق فهـو بلا موجـب ولا يساعـده الـذوق العـرفي في تشخيص

(#) الأظهر صرفها في وجوه البر.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست