responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 123
العمل بالتمام يؤتى بالمقدار الممكن حسبما عرفت.
وأمّا الروايتان المشار إليهما في المتن:
فالأولى: ما رواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب إليه علي بن محمد الحضيني أنّ ابن عمي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كل سنة وليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: ((يجعل حجّتين في حجّة فإنّ الله تعالى عالم بذلك))، ورواه الكليني عنه أيضاً لكن مرسلاً[1].
وقد عبّر عنها في المتن ــ تبعاً للجواهر ــ بخبر علي بن محمد الحضيني، وهذا اشتباه جزماً لتوهم أنّ الكاتب هو الراوي.
والثانية: روايته الأخرى، قال: وكتبت إليه عليه السلام إنّ مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كل سنة حجّة إلى عشرين ديناراً وإنّه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤن على الناس، فليس يكتفون بعشرين ديناراً، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حجّهم فكتب عليه السلام: ((يجعل ثلاث حجّج حجّتين إن شاء الله))[2].
ودلالتهما ظاهرة بعد وضوح ابتناء التحديد الوارد فيهما من جعل الحجّتين في حجّة أو الثلاث في حجتين على المثال كما صنعه في المتن، للقطع بعدم الخصوصية فيتعدّى إلى سائر الموارد كقاعدة كلية.
وإنما الكلام في السند فقد اعتبرهما صاحب الحدائق وغيره رواية صحيحة مع أنّ إبراهيم بن مهزيار لم يوثّق في كتب الرجال والعمدة أنّ ابن طاووس ذكر في كتاب ربيع الشيعة، ((أنّه من سفراء الصاحب (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، والأبواب المعروفين الذين لا تختلف الاثنا عشرية فيهم)).
وتبعه الفاضل المجلسي في الوجيزة حيث قال: (إنّه ثقة من السفراء).

[1] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب النيابة في الحجّ، ح1.

[2] وسائل الشيعة: باب 3 من أبوابالنيابة في الحجّ، ح2.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست