responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 117
الانصراف العرفي إرادة الأجير اللائق بشأنه والمناسب لمقامه، فلو أوصى شخصية بارزة من رجالات الثروة والمُكنة بالحجّ فمثل هذا ينصرف عن الأجير الحقير القانع بالقليل بالضرورة.
فمحل الكلام الحجّ الواجب بالأصالة الخارج عن الأصل ولو بغير وصاية، هذا.
وقد ذكر الماتن أنّ الأحوط الأظهر الأوّل وإن لم يستبعد الثاني.
أقول: أمّا كون الأوّل أظهر فله وجه باعتبار أنّ الواجب هو طبيعي الحجّ القابل للانطباق على الأقل فيقتصر عليه ويدفع الزائد إلى الوارث، وأمّا كونه أحوط فلم يُعرف وجهه أبداً لتردد الزائد على الأقل الفاصل بين القيمتين بين كونه ملكاً للميّت لو كان اللازم مراعاة شأنه أو كونه ملكاً للوارث لو كان اللازم الاقتصار على الأقل، ومع هذا الترديد من غير ترجيح في البين فأيّ احتياط في تقديم أحدهما على الآخر، فلو فرضنا أنّ هناك أجيرين بقيمتين فكما أنّا لو استأجرنا الأكثر نحتمل أنّه قد أخذنا من حقّ الوارث وصرفناه على الميّت، فكذلك لو استأجرنا بالأقل نحتمل العكس وأنّه قد أخذنا من حق الميّت وصرفناه على الوارث، فأيّ احتياط ــ والحال هذه ــ في استئجار الأقل بعد إن لم يكن مقدار الحجّ ــ على ما هو عليه ــ منتقلاً إلى الوارث من الأول، فكان عليه قدس سره أن يقتصر على قوله (والأظهر الأوّل) من غير أن يجعله أحوط.
ومع ذلك فالأظهر الثاني للزوم رعاية حرمة المؤمن حياً وميتاً والاجتناب عمّا يعد هتكاً له عرفاً، ولا ريب أنّ استنابة من لا يناسبه في النيابة يعد نوعاً من المهانة والذل، والظاهر من الأخبار أنّ الاعتبار في الاستئجار بحال الميّت شرفاً وضعةً وكذا في الكفن، بل السيرة قائمة على عدم الاقتصار في الكفن على أقل الساتر غير اللائق بشأنه ومقامه.
وبالجملة: لابدّ من الاستئجار للحجّ بالمقدار المتعارف اللائق بحالـه بحيـث
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست