responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 118
(مسألة 5): لـو أوصـى بالحـجّ وعيّـن المـرّة أو التكـرار[1] بعـدد معيّن تعيّن،‌ وإن لم يعيّن كفى حجّ واحد إلاّ أن يعلم أنّه أراد التكرار، وعليه يحمل ما ورد في الأخبـار من أنّـه يحجّ عنـه ما دام لــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو كان حياً وأراد أن يبعث من ينوب عنه لم يكد يتنازل عن الأجير المناسب لشأنه فكذا بعد وفاته.
وبعبارة أخرى: إنّ أدلة الإخراج من الأصل ناظرة إلى المتعارف الخارجي الذي هو مبني على مراعاة الشؤونات لا كل ما صدق عليه الطبيعي وهذه الدعوى قريبة جداً كما لا يخفى.
[1] لا كلام فيما لو صرّح بالمقدار وعيّن المرة أو التكرار فيعمل بوصيّته حسب تعيينه مع وفاء الثلث به، وإنّما الكلام فيما لو أطلق من غير تعيين.
فقد ذكر الماتن وفاقاً للمشهور أنّه يُكتفى بالمرة الواحدة نظراً إلى اقتضاء الإطلاق تعلّق الوصيّة بالطبيعة على نحو صرف الوجود القابل للانطباق على الوجود الأوّل ما لم تقم قرينة على إرادة التعدّد كما هو المفروض.
ولا ريب أنّ هذا مقتضى القاعدة، ولكن نُسب إلى الشيخ ــ وتبعه بعضهم منهم صاحب الحدائق ــ أنّه يجب التكرار ما دام الثلث وافياً استناداً إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن (الحسين) أنّه قال لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد أوصى (حجّوا عني) مبهماً ولم يسمّ شيئاً، ولا يدرى كيف ذلك؟ فقال: ((يُحجّ عنه ما دام له مال)).
ونحوه ما رواه بإسناده عن محمد بن الحسن الأشعري إلا أنّه قال: ((ما دام له مال يحمله)).
وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي خالد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست