responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 99

(مسألة 7):

إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة[1] ولم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما صنعه في المتن لعدم الموجب لهذا التقييد بعد شمول الحكم له ولغيره بمناط واحد حسبما عرفت.
[1] بحيث كان ركوب ما دونهما كالحمار مثلاً حرجياً عليه ــ كما هو المفروض ــ ولا إشكال في سقوط الوجوب حينئذٍ فيما إذا لم يوجد أو وجد ولم يوجد شريك للعدل الآخر ولم يتمكن من دفع أجرة العدلين أو تمكن وكان حرجاً عليه كل ذلك لدليل نفي الحرج.
إنما الكلام فيما إذا تمكن ولم يبلغ تحمله حدّ الحرج فهل يجب عليه بذل المال للعدل الآخر.
ذهب جماعة ومنهم الماتن قدس سره إلى الوجوب لصدق الاستطاعة وربما يورد عليه بأنَّ إيجاب الحجّ حينئذٍ ضرر عليه فيرتفع بدليل نفي الضرر الحاكم على الأدلة الأولية.
وقد يجاب عنه بعدم شمول دليل نفي الضرر للمقام ونحوه من الواجبات المالية المبني تشريعها على الضرر كالخمس والزكاة ونحوهما، حيث إنّها جعلت في مورد الضرر فلا ترتفع بدليله، وإنما ترتفع به الأحكام التي قد تكون ضررياً وقد لا تكون فترتفع عندئذٍ في موارد الضرر دون مثل المقام.
ويندفع هذا الجواب: بأنَّ الضرر المبني عليه الحجّ إنما هو الضرر بالمقدار المتعارف الذي يقتضيه طبع الحجّ وأما الزائد عليه بحيث يدفع ضعف أجرة الراحلة كما في المقام ــ لا ما إذا كان يسيراً يتسامح فيه ــ فلا دليل على تحمّله بل هو منفي بقاعدة الضرر، إذ لا نرى قصوراً في شمولها لمثل ذلك.
وبالجملة: الضرر مقول بالتشكيـك ولـه مـراتب والذي لا مناص من
تحمله وقد جعل الوجوب في مورده إنما هو المرتبة المتعارفة العادية التي تقتضيه
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست