responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 84
الولد والمبعّض إلا إذا هاياه مولاه وكانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريّاً، فإنه يصحّ منه بلا إذن لكن لا يجب ولا يجزئه حينئذٍ عن حجّة الإسلام وإن كان مستطيعاً لأنه لم يخرج عن كونه مملوكاً، وإن كان يمكن دعوى الانصراف(#) عن هذه الصورة، فمن الغريب ما في الجواهر من قوله: (ومن الغريب ما ظنّه بعض النّاس من وجوب حجّة الإسلام عليه في هذا الحال ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين الذي يشهد له التتبّع على اشتراط الحريّة المعلوم عدمها في المبعض ...) إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف، مع أنّ في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرية(^).

(مسألة 7):

إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بلا إشكال فيه بعد ملاحظة كونه مملوكاً لمولاه عيناً ومنفعة ووجوب تسليم المنافع لمالكها لدى مطالبتها المتوقف في المقام على المطاوعة والإجابة لما أمره كما هو الحال في سائر المنافع غير الحجّ مما يأمره المولى من الخياطة والبناية والكتابة ونحوها، فكما تجب عليه إطاعة المولى لو طالبه بهذه الأمور إمّا لنفسه أو لغيره بإجارة ونحوها فكذا في غيرها من العبادات كالحجّ والصلاة والصيام ونحوها، فإنّ الكل بمناط واحد وهو أنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء كلٌّ على مولاه، وهو بجميع شؤونه تحت تصرفه وطوع رغبته وليست له إرادة تجاه إرادة المولى وقبال رأيه كما هو ظاهر جداً.

(#) هذه الدعوىممنوعة فإنّ الجزء الحر لا يجب عليه الحجّ، والعبد لا حجّ عليه حتى ينعتق على مانطق به النص.

(^) فيه منع ظاهر.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست