responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 300
وقد يقال(#) بتقدّيم الحجّ على غيره وإن كان دَين الناس لخبر معاوية بن عمار الدالّ على تقديمه‌ على الزكاة[1]. ونحوه خبر آخر، لكنّهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الورثة)).][1]
[1] لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وكانت التركة كافية للصرف فيها وفي الحجّ فلا كلام، ولو قصرت التركة فهل يقدم الحجّ أم لا؟ قد يفرض أنّ العين موجودة وقد يفرض أنّها في الذمة.
أمّا في الصورة الأولى فلا ريب في تقدم الخمس أو الزكاة لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرف المال في غيرهما سواء قلنا بالإشاعة أو بالتشريك في المالية كما هو المختار عندنا، لأنّ التركة بتمامها ليست للميت بل هو شريك مع أرباب الخمس أو الزكاة والحجّ إنما يخرج من ماله لا من مال شريكه.
وأمّا في الصورة الثانية فقد اختار السيّد المصنف قدس سره توزيع التركة على الجميع بالنسبة لبطلان الترجيح، فإن كان المال وافياً للجميع فلا كلام، وإن لم يفِ المال إلاّ ببعض الأفعال كالطواف أو السعي فقط سقط وجوب الحجّ لعدم جريان التبعيض فيه.
هذا ولكن الظاهر تقدم الحجّ على الزكاة والخمس بل على كل دين من ديون الناس لصحيح معاوية بن عمار قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجّة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة، قال: ((يحجّ عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية من الزكاة))[2].

(#) لا يبعد صحّة هذا القول، فإن لم تفِ التركة بالحجّ سقط الوجوب ولزم صرفهافي الدّين.

[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في التسجيل الصوتي ولا في تقرير مصباحالعروة الوثقى. (المصحح).

[2] وسائل الشيعة: باب 21 من أبواب منالمستحقين للزكاة، ح2.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست