responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 299
وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدّم لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزّع على الجميع بالنسبة[1] كما في غرماء المفلس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليّ صلاة أو صوم) فإنّه دال على اشتغال ذمّته بالواجب الإلهي، ومجرّد كون الشيء واجباً لا يقتضي كونه ديناً حقيقياً ثابتاً في الذمّة بحيث تكون ذمّته مملوكة كالدين المتعارف بالملكية الاعتبارية، بل إطلاق جملة من الروايات المفصلة بين حجّ الإسلام وغيره الدالّة على أنّ حجّ الإسلام يخرج من الأصل وغيره من الثلث يشمل الحجّ النذري، فإنّ المستفاد من تلك النصوص أنّ الخارج من الأصل هو حجّ الإسلام لا غير، ولو أوصى بالحجّ النذري يخرج من الثلث، ولا حاجة إلى الرواية مع أنّها موجودة.
[[1] الحكم بالتوزيع على الجميع هنا وعدم جواز التخصيص ببعض الديون كما هو الحال في غرماء المفلس هو المتسالم عليه بينهم بلا خلاف، وتدل عليه موثقة علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله (أبا جعفر) عليه السلام عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال في التجارة وولداً وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة (ته) وأنّ الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: ((أرى أنّ ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال إلاّ أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوّم العبد وما في يديه من المال ثمّ يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئاً،
قال: وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء ردّه على
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست