responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 287
به بأيّ وجه تمكّن(#)[1]. وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت لـه تركة، ويصحّ التبرع عنه، واختلفوا فيما به يتحقّق الاستقرّار على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قبل أن يذكر ما به يتحقق الاستقرار ذكر أموراً ثلاثة:
الأوّل: أنّ الحجّ يستقرّ عليه إذا استكملت الشرائط وتشتغل ذمّته به ولو أهمل حتى زالت أو زال بعضها، لأنّ الواجب تنجز عليه وصار فعلياً في حقه بعد استكمال الشرائط، وإذا فوّت الواجب على نفسه فالاشتغال على حاله.
الثاني: أنّه إذا اشتغلت ذمته به ولم يأتِ به حتى زالت الاستطاعة يجب عليه الاتيان به بأي وجه تمكن، ولكن لا تساعد عليه الأدلة الأوّلية لزوال الموضوع وهو الاستطاعة، ومقتضى القاعدة زوال الوجوب بارتفاع موضوعه نظير المسافر والحاضر بالنسبة إلى القصر والتمام، وإنما نلتزم بوجوب الاتيان بالحجّ بعد زوال الاستطاعة لأدلّة خاصّة، كالنصوص الدالّة على أنّ من استطاع ولم يحجّ ومات، مات يهودياً أو نصرانياً فالوجوب الثابت وجوب ناشئ من النص وهو وجوب جديد فالحكم بإتيانه بأي وجه تمكن ولو مع الحرج لا يمكن الالتزام به، لأنّه تكليف جديد وحاله حال سائر التكاليف الإلهية التي ترتفع بالحرج، ففي فرض الإهمال وإن وجب عليه الحجّ بعد زوال الاستطاعة تفريغاً لذمّته ولكن الالتزام بلزوم الإتيان به حتى مع الحرج لا دليل عليه، بل مقتضى أدلّة نفي الحرج عدم لزوم الإتيان به إذا كان حرجيّاً ويكون عاصياً في ترك الحجّ والاهمال به، والتوبة رافعة له كما في سائر المعاصي.
الثالث: أنّه إذا مات من استقر عليه الحجّ يجب أن يقضى عنه من صلب ماله كما في النصوص المعتبرة، بل يظهر من بعضها تقدّمه على سائر الديون

(#) إذا لم يكن حرجياً.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست