responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 286

(مسألة 81):

إذا استقرّ عليه الحجّ ــ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها ــ صار ديناً عليه‌ ووجب الإتيان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصاديق الخروج المحرم ولا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب، والتزاحم إنما يقع بين فعلين واجبين أو واجب وحرام، ويجري الترتب بترك الأهم نسياناً أو عصياناً وإتيان الواجب الآخر المهم كالمثال المعروف من وجوب إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة، وفي المقام يكون المأتي به من مصاديق الحرام فلا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب حتى يجري الأمر الترتبي، فالأظهر هو البطلان.
نعم، لو تمشّى منها قصد القربة ولم يكن الخطر موجوداً في الواقع لا بأس في الحكم بالصحّة وإن كانت خائفة بالفعل، لأنّ المفروض وجدان الشروط واقعاً وإن لم تعلم به المرأة، لأنّ العبرة بوجدان الشروط واقعاً، ولا يضر عدم حصول الأمن لها بالفعل لأنّ الأمن طريق إلى إحراز الواقع وقد فرضنا حصول الشرط واقعاً وإن لم يقم عندها طريق، بخلاف ما لو تمشّى منها قصد القربة ووقعت في الخطر وكانت خائفة فلا يمكن الحكم بالصحّة، لأنّ الخطر الموجود واقعاً يكشف عن عدم الاستطاعة.
فتلخص: أنّ العبرة في الحكم بالصحّة بالأمن الواقعي والأمن الحاصل لها طريق إلى الواقع.
وممّا يدلّ على ذلك أيضاً صحيح معاوية بن عمار المتقدم: عن المرأة تحجّ إلى مكّة بغير ولي؟ فقال: ((لا بأس تخرج مع قوم ثقات)). حيث علق وجوب الحجّ عليها بكون القوم ثقات، ومن المعلوم أنّ الوثوق طريق إلى الواقع لا أنّه مأخوذ في الحكم.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست