responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 284
عدم وجوبه عليها، فحينئذٍ عليها اليمين على نفي الخوف، وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحجّ باطناً إذا أمكنه ذلك؟ وجهان(#) في صورة عدم تحليفها، وأما معه فالظاهر سقوط حقّه[1] ولـو حجّـت بلا محـرم‌ مع عدم الأمن صـحّ حجّهـا إن حصـل الأمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هل يجوز للزوج في حال النزاع والاختلاف بينهما منعها عن الحجّ باطناً بأن يعمل عملاً حتى لا تتمكن من السفر؟ ذكر قدس سره أنّ فيه وجهين في صورة عدم تحليفها، وأمّا لو أحلفها فليس للزوج منعها عن السفر باطناً.
أقول: تارة يفرض أنّ الزوجة آمنة غير خائفة ولكن الزوج يدعي خوفه عليها فحينئذٍ يصدّق قولها وليس للزوج منعها عن السفر وليس له إحلافها، إذ لا عبرة بخوف الزوج، لأنّ خوفه لم يؤخذ في موضوع حكمها.
وبالجملة: بعد فعلية وجوب الحجّ وتنجيزه عليها ووجدانها لشرائط الحجّ لا حقّ للزوج عليها وليس له منعها عن أداء ما تنجز عليها فلا مجال لقوله: فيه وجهان.
وأخرى: نفرض أنّ الزوج يدعي كذب المرأة في دعواها الأمن ويدعي أنّها خائفة واقعاً، فحينئذٍ لا شك في جواز منعها، لأنّ الزوج يعتقد أنّها غير مستطيعة وأنّ الحجّ غير واجب عليها بل هو مندوب، وإذنه يعتبر في الحجّ الندبي فله المنع بل ربما يجب كما إذا كان الخطر مهماً جداً. هذا كله إذا لم يصل الأمر إلى الترافع إلى الحاكم وإلاّ فيترتب أثر الحكم في مقام الترافع كسائر موارد الحكم الصادر في ذلك المقام، فظهر أنّه لا بدّ من التفصيل على الوجهين السابقين في اختلاف الزوجين .

(#)أوجههما جواز المنع إذا كان جازماً بذلك، بل لا يبعد وجوبه في بعض صوره.

(#) في القوّة إشكال بل منع، إلا إذا تمشّى منها قصدالقربة وانكشف عدم المانع.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست