responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 283
والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع لـه عليها بدعوى أن حجّها حينئذٍ مفوّت لحقّه(#) مع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيكون المطالِب ــ بالكسر ــ منكراً.
وبالجملة : تعيين المدّعي والمنكر وتشخيصهما بالصدق العرفي .
وأما في المقام فإنّ الزوج يدعي كذب المرأة في حصول الأمن لها فيكون مدعياً وعليه الاثبات ويرجع الأمر إلى الترافع إلى الحاكم، فإن أثبت الدعوى فلا تخرج الزوجة إلى الحجّ، وإلاّ فللزوج إحلافها، فإن حلفت فالقول قولها، ولها ردّ الحلف إلى الزوج، ولو امتنع من الحلف فلا تثبت دعواه وليس له أن يمنعها عن حجّها.
وربما يقال: إنّ الدعوى المذكورة فيها جهتان:
الأولى: لحاظ الخوف وعدمه، ويكون الزوج مدعياً والزوجة منكرة.
الثانية: لحاظ استحقاق النفقة وعدمه، فإنّ المرأة تنكر الخوف وتطالب الزوج بالنفقة في السفر كالحضر، ولكن الزوج يدعي الخوف ويطالب بالاستمتاع والامتناع من السفر، فكل واحد يطالب ويدعي شيئاً فالمقام من باب التداعي.
وفيه: أنّ الدعوى الثانية ليست في عرض الدعوى الأولى بل هي في طولها ومترتبة عليها، وإنما تطالب بالنفقة لأنّ سفرها سفر من لا خوف فيه حسب ما تدعيه فالعبرة بالدعوى الأولى، ووجوب الانفاق عليها وعدمه يدوران مدار ثبوت الدعوى الأولى وعدمه، فالدعوى الثانية ليست دعوى مستقلّة في عرض الدعوى الأولى ليكون المقام من التداعي.

(#) بمعنى أنّه يدعي كذب زوجته في دعواها الأمن.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست