responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 206
عليه نفقته(#) شرعاً على الأقوى، فإذا كان لـه أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسّب وهو ملتزم بالإنفاق عليه، أو كان متكفّلاً لإنفاق يتيم في حجره ولو أجنبيّ، يعدّ عيالاً لـه، فالمدار على العيال العرفي‌.

(مسألة 58):

الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة، أو منفعة ملك لـه من بستان أو دكّان أو نحو ذلك، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( يحجّ ببعض ويبقي بعضها لقوت عياله ) ))[1].
وأمّا بالنسبة إلى غير واجب النفقة ممن التزم بالإنفاق عليه فما ذكره من تعميم العيال له مشكل، فإنّ خبر أبي الربيع الشامي لو كان معتبراً سنداً أمكن أن يكون مدركاً لتعميم الحكم للعيال العرفي، ولكن الخبر ضعيف بأبي الربيع الشامي لعدم توثيقه في الرِّجال[2]، فالعبرة بحصول العسر والحرج إذا لم ينفق على من لا تجب عليه نفقته شرعاً.
[1] ذهب أكثر القدماء إلى اعتبار الرجوع إلى الكفاية خلافاً لجماعة آخرين والصحيح هو الأوّل لأدلة نفي الحرج، فإنّ من يرجع إلى بلاده ولم يجد ما يصرفه على نفسه أو عياله ولم يكن قادراً على التكسب اللائق بحاله من التجارة والصناعة ونحو ذلك مما يعيش به حسب وجاهته واعتباره يقع في

(#) العبرة بحصول العسر والحرج إذا لمينفق على من لا تجب عليه نفقته شرعاً.

[1] وسائل الشيعة: باب9 من أبواب وجوب الحجّ، ح1.

[2]ذهب سيّدنا الاُستاذ (دام ظله) أخيراً إلى وثاقة أبي الربيع الشامي لأنّه من رجالتفسير علي بن إبراهيم فالخبر معتبر، ولكن الذي يسهل الأمر أن مفاد الخبرلايزيد عما يقتضيه أدلة نفي الحرج. (المقرر).

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست