responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 189
عليه حجّة الإسلام وصار معسراً وجب عليه[1]، ولو كان عليه حجّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونتيجة ذلك ما ذكره في المتن من أنّه لو بذل للآفاقي الذي وظيفته حجّ التمتع ليحجّ القران أو الإفراد أو بالعكس لم يجب الحجّ عليه؛ لأنَّ ما هو وظيفته لم يبذل له وما بذل له لم يكن وظيفته، وهكذا الحال لو بذل لعمرة مفردة بناءً على ما هو الصحيح من عدم وجوبها على الآفاقي حتى مع الاستطاعة المالية لها، فإنَّ البذلية أيضاً كذلك حسبما عرفت، كما أنَّ من حجّ حجّة الإسلام فبذل له لا يجب عليه ثانياً؛ لأنّه قد أدى الوظيفة التي هي في العمر مرة واحدة، فمع الاستطاعة المالية لا يجب ثانياً فضلاً عن البذلية.
[1] ولكن هذا الوجوب لم يكن بمناط الاستطاعة البذلية ليتعلق به وجوب جديد بمقتضى نصوص العرض وإنما هو بمناط الاستقرار المقتضي للسعي إلى الحجّ كيفما اتفق وبأي وجه تحقق ولو متسكعاً، غايته أنّه يعذر مع العسر أما مع ارتفاع المانع المتحقق ببذل الباذل فيجب التصدي عندئذٍ، ومن ثمّ لو وجد من يشتري متاعه الذي لا يسوى إلا دينارين بخمسين مثلاً ويكفيه للحجّ وجب البيع عليه أو لو وهبه أحد مالاً ــ هبة مطلقة لا لخصوص الحجّ ــ وجب عليه القبول مع عدم وجوبه في سائر الموارد؛ لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة فإنَّ المقام يمتاز عن سائر الموارد بفرض استقرار الحجّ عليه الموجب للخروج عن عهدته كيفما كان ما لم يبلغ حد العسر والحرج.
وبالجملة نصوص العرض خاصة بمن لم يكن الحجّ واجباً عليه فيحدث له الوجوب بالعرض والبذل فهي أجنبية عن مثل المقام مما كان الوجوب ثابتاً ومستقراً في الذمة ومع ذلك يجب عليه القبول بذاك المناط حسبما عرفت.
ومنه تعرف الحال فيما ذكره قدس سره بعد ذلك من أنّه لو كان عليه حجّة النذر ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه فإنَّ هذا الوجوب مستند إلى وجوب
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست