responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 184

(مسألة 42):

إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان(#)[1].

(مسألة 43):

إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية[2]، فلو ترك الجميع استقر عليهم الحجّ فيجب على الكل، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل، نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم فإن تيمم الجميع يبطل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وقد ظهر مما مرّ أنَّ أقواهما الوجوب إذ الذهاب الذي يستلزم الإياب عرفاً كان بأمره حسب الفرض وقد عرفت أنَّ الأمر بالشيء أمر بلازمه وهو يستلزم الضمان فيهما ببناء العرف والسيرة العقلائية، فالرجوع عن البذل وإن كان سائغاً له سواء أكان تمليكاً أم إباحة كما تقدم إلا أنّه لا ينافي ضمانه لقيمة ما يصرفه المبذول له في سبيل نفقة العود حسبما عرفت.
[2] لأنَّ كل واحد منهم مورد للعرض لدى عدم تصدي الآخر ونتيجته الاستقرار عليهم لدى ترك الجميع لتحقق الاستطاعة عندئذٍ بالنسبة إلى كل واحد منهم نظير ما يجده المتيممون من ماء يكفي لواحد منهم، حيث يبطل تيمم السابق فقط ومع عدم السبق يبطل تيمم الجميع لصدق الوجدان بالإضافة إلى كل واحد منهم.
وما ذكره قدس سره هو الصحيح وإن كان يفترق المقام عن باب التيمم فرقاً يسيراً ستعرفه.
ولا مجال للاعتراض عليه بأنَّ المستفاد من الأدلة أنّ الاستطاعة نوعان ملكية وبذلية وشيء منهما غير متحقق في المقام، أما الأول فظاهر وكذا الثاني

(#) أظهرهماالوجوب.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست