responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 185
لعدم شمول نصوص البذل له لظهورها ولو انصرافاً في تعلق البذل بالشخص، فإنّه المنسبق إلى الذهن من مثل قوله: ((من عرض عليه الحجّ ...))، فلا يشمل البذل إلى الجامع بين شخصين أو أشخاص ليثبت الوجوب الكفائي، ومنه يظهر الفرق بين المقام وبين باب التيمم، فإنَّ الشرط هناك هو الوجدان المتحقق بالإضافة إلى كل واحد من المتيممين لدى ترك جميعهم فيبطل تيمم الكل بخلاف المقام فإنَّ الشرط هو الاستطاعة غير الحاصلة لا الملكية ولا البذلية بالإضافة إلى أي واحد منهم حسبما عرفت فلا موقع للتنظير.
لاندفاعه: بأنَّ الأمور الاعتبارية كالملكية وإن أمكن تعلقها بالجامع فيكون المتعلق كلياً كصاع من الصبّرة أو الموضوع وهو المالك كلياً، بل قد تعتبر الملكية للميت بل للجماد كالمسجد أو للجهة فإنّها خفيف المؤنة، وأما الأمر التكويني فلا يمكن تعلقه بالكلي فإنّا لا نعقل معنى للبذل إلى الجامع ضرورة أنّه بما هو لا يتعلق به البذل كما لا يتوقع منه الصرف، وإنما الذي يصرف ما بذل له هو الشخص فقط فلا جرم كان هو الذي يبذل إليه ليس إلا، غايته أنَّ خصوصية المبذول إليه قد تكون ملحوظة في مقام البذل وأخرى تكون ملغاة، فلا نظر إلى الأشخاص بالذات بل غرضه معطوف نحو الجامع الانتزاعي أعني عنوان أحدهما أو أحدهم لمساواة كل منهم مع الآخر في الوفاء لغرضه من التصدي للحجّ كأخوين لا ميز بينهما فيعرض الحجّ على أحدهما، فإنَّ مرجع هذا العرض لدى التحليل ــ بعد ما عرفت من امتناع العرض على الجامع ــ إلى العرض على كل واحد منهما لكن مشروطاً بعدم تصدي الآخر، ونتيجة ذلك أنّه لو تصدى أحدهما دون الآخر اختص العرض به لانتفاء الشرط بالنسبة إلى الآخر، ولو لم يتصد واحد منهما اشتركا في العرض وصدق البذل لتحقق الشرط ــ وهو عدم تصدي الآخر ــ بالإضافة إلى كل واحد منهما، ومن
أجله يستقر الحجّ عليهما أو عليهم جميعاً، ونعني بالتصدي التصدي للصرف
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست