responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 173
لا، وأما لو وهبه ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور.

(مسألة 38):

لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه[1]، لصدق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظاهر أنّه لا ينبغي الشك في الصدق إذ قد عرض عليه لدى التحليل أمرين الحجّ وغيره وعرض غيره لا ينافي صدق عرض الحجّ إذ لا يعتبر فيه أن لا يعرض معه شيء آخر كي يكون ملحوظاً بشرط لا من هذه الناحية.
وبعبارة أخرى تارة يبذل لخصوص الحجّ وأخرى يجعل له فرد آخر من زيارة وغيرها وهذه الضميمة غير منافيه لصدق عرض الحجّ عرفاً إذ لا معنى له إلا أن يبذل مال يفي بمصارف الحجّ ويذكر الحجّ، أما أن لا يذكر غيره فغير دخيل في هذا الصدق بوجه، فالتعيين لا خصوصية له، فما ذكره في المتن من الوجوب مع التخيير أيضاً هو الصحيح[1].
[1] لإطلاق نصوص العرض الشامل لما إذا كان المال المبذول ملكاً شخصياً للباذل أو ملكاً بعنوان كلي وهو تحت سيطرة الباذل وقد طبقه على المبذول له فبالإعطاء المزبور تتحقق الاستطاعة البذلية فيجب عليه الحجّ.
ومنه يظهر فيما لو أوصى بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ فإنَّ هذا أيضاً من مصاديق العرض والبذل كما لا يخفى.

[1] ولكنه (دام ظله) عدلعنه أخيراً وبنى على عدم الوجوب ببيان مذكور في تعليقته الشريفة المطبوعة أخيراًوإن كان بظاهره لا يستقيم مع ما بنى (دام ظله) عليه في الأصول في كيفية تصويرالواجب التخييري من رجوعه إلى تعلق الأمر بالجامع الانتزاعي لا بأحدهما مشروطاًبعدم الآخر كما هو مبنى تعليقته الشريفة، ولعل الأولى على ضوء مبناه (دام ظله) أنيقال: إنَّ مرجع البذل التخييري المفروض في المقام إلى البذل لأجل الجامع بينالحجّ وغيره وظاهر النصوص أو منصرفها هو البذل لأجل الحجّ بخصوصه وبوصفه العنوانيلا للجامع الأعم منه ومن غيره فلاحظ. (المقرر).

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست